واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٧
الله تعالى. والذي يظهر لي الان: أن القيام ليس من الواجبات المستقلة كالركوع والقراءة، بل هو من واجبات الصلاة، كالتكبيرة والقراءة والركوع، ولذلك لو أخل به، وأهوى إلى الارض ليأخذ منها شيئا، ثم رجع وأتى بالاجزاء حال القيام، صحت صلاته. اللهم إلا أن يقال: بأن ذلك لاجل إهمال دليله، فليتدبر. فعد القيام من واجبات الصلاة، مع ترك الاستقرار في تعدادها، غير مبرهن، فإن الاستقرار لو كان من واجبات الاجزاء، فالقيام مثله، ومجرد إمكان التفكيك لا يكفي، والتفصيل يأتي في محله. ومنها: الاستقرار وقد ذهب الفقيه اليزدي (رحمه الله) إلى ركنيته، وأن الاخلال به سهوا يورث الاعادة (١)، واستشكل الاخرون (٢). وغاية ما يمكن أن يقال لركنيته: تقومها به، أو دعوى وجوبه حينها، وعدم جريان قاعدة لا تعاد... بالنسبة إلى مثلها، وعليه تبطل للاخلال. والوجه لعدم جريانها، أن القاعدة ناظرة إلى شرائط الصلاة وأجزائها، دون شرائط الاجزاء، والاستقرار من شرائط التكبيرة، دون الصلاة، وإذا كان ١ - العروة الوثقى ١: ٦٢٨، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام، المسألة ٤. ٢ - العروة الوثقى ١: ٦٢٨، كتاب الصلاة، فصل في تكبيرة الاحرام، المسألة ٤، لاحظ ما علقه الاعلام على هذه المسألة، الصلاة (تقريرات المحقق الداماد) الاملي ٣: ٤٠٣، مستمسك العروة الوثقى ٦: ٦٢ و ٦٣، مستند العروة الوثقى ٣: ١٣٠.