واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٤
منها: ذيل رواية أبي بصير السابقة (١)، حيث قال: غير أنك إذا كنت إماما، لم تجهر إلا بتكبيرة. ومنها: معتبرة الحلبي (رحمه الله)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة. قال: ثلاث تكبيرات... إلى أن قال: وإن كنت إماما، فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا (٢). ومنها: غيرها مما يوافقها في المضمون (٣). وتقريب الاستدلال بها: هو أن التخيير في الجهر، يستلزم عادة التخيير في تكبيرة الاحرام، لتعارف الاتيان بها جهرا، مع استلزامه دخول المأموم في الجماعة لو اختار الجهر بغير تكبيرة الاحرام. وفيه: أن هذه الروايات لا نظر لها إلى تلك الجهة، ولعل رجحان اختيار الجهر بواحدة، لاجل الاتيان بتكبيرة الاحرام جهرا، وإلا لو أجهر بالمجموع يلزم الاشكال المذكور، فافهم وتدبر. ١ - تقدم تخريجها في الصفحة ٢١٥. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ٢٨٧ / ١١٥١، وسائل الشيعة ٦: ٣٣، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١٢، الحديث ١. ٣ - وسائل الشيعة ٦: ٣٣ و ٣٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١٢، الحديث ٢ و ٣ و ٤.