واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٠
والاستئناف، وهذا أيضا غير مناسب لاختيار التخيير. ورابعا: الاحتياط غير ممكن. الاظهر هو الدخول بخصوص الاخيرة والذي يظهر لي: أن الطائفة الاولى، أقوى دلالة على المسألة من الاخريات، وقضية الجمع بين الروايات، هو اختيار أن الست السابقة خارجة عن الصلاة، وما يفتتح به الصلاة - أي يقصد به عنوان الصلاة - هي الاخيرة، ولا شئ - زائدا عليه - شرطا حال الاتيان بتكبيرة الاحرام. وما نسب (١) إلى المجلسي الاول (٢) وهو المختار سابقا - مع الاختلاف في جهة كما عرفت (٣) - ربما لا يمكن الالتزام به، لان الاجزاء الداخلة في الطبيعة، لابد من تقديرها فيها حين اختراعها، ثم بعد ذلك يتوجه الامر إليه، ويوجدها المأمور في الخارج، وما اشتهر من تبعات الوجود - دون الطبيعة - في المسائل الاعتبارية (٤)، مما لا أساس له، ويكون من الخلط بين التكوين والتشريع. فعلى هذا، التي هي جزء الطبيعة، إما نفس طبيعة التكبيرة، أو هي مع الخصوصية، لا سبيل إلى الاول. فتلك الخصوصية إما خصوصية الوحدة، أو الكثرة، فإن كانت ١ - مستمسك العروة الوثقى ٦: ٧٤. ٢ - روضة المتقين ٢: ٢٨٤. ولاحظ أيضا بحار الانوار ٨١: ٣٥٧. ٣ - تقدم في الصفحة ٢١٥ - ٢١٦. ٤ - لاحظ مصباح الفقيه، الصلاة: ٢٤٥ / السطر ٨، مستمسك العروة الوثقى ٦: ٧٥.