واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٢
المنافيات. نعم، بعد تكبيرة الاحرام وهي السابعة مثلا، يحرم عليه امور، فعلى هذا لابد من القصد الخاص، ولا يكفي مجرد التكبير بعنوان الافتتاح، كما لا يخفى. هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الاخيرة أم لا؟ وحيث أن المسألة موقوفة على ذكر الحق في بحث التكبيرات الافتتاحية، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى أخبارها، والاقوال فيها، وهي كثيرة، ومنشأ اختلافهم تشتت النصوص، ولا جهة اخرى فيها حتى تكون هي المرجع بعدها: فمنها: معتبرة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات، خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمسة (١). وهي تدل على أنها خارجة منها، وأن ما به يدخل فيها هي الاخيرة، وإلا لو صح الدخول بغيرها، يلزم زيادتها عليه. ومثلها رواية الصباح المزني، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (٢). وعلى ما في رواية عبد الله بن المغيرة - من زيادة قوله: وفسرهن: ١ - الكافي ٣: ٣١٠ / ٥، تهذيب الاحكام ٢: ٨٧ / ٣٢٣، وسائل الشيعة ٦: ١٨، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٥، الحديث ١. ٢ - الخصال: ٥٩٣ / ٣، تهذيب الاحكام ٢: ٨٧ / ٣٢٥، وسائل الشيعة ٦: ١٨، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ٥، الحديث ٣.