واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٦
بالاستقرار، فإنه يصح التمسك بها، لانه لو كان الاستقرار ركنا، يوجب الاعادة، والخروج من الصلاة، والدخول فيها ثانيا، ولذلك ينفى بعموم القاعدة ركنيته، وهكذا لو كان قوله: من أن يوصف مبطلا تلزم الاعادة من قبله، مع أنها منفية بالقاعدة. فتحصل: أن مقتضى الصناعة العملية لو شك في بطلان التكبيرة بتلك الاضافات، عدم وجوب الاستئناف. هذا كله لو تذكر بعدها أو في الاثناء، وأما لو تذكر بعد الفراغ، فلا شبهة في المسألة. وقد يخطر بالبال أن يقال: بأن تلك الاضافات ليست من الموانع والمبطلات، ولا من المشروطة عدمها، حتى تستقل بها القاعدة في جريانها، بل هي الجهات المورثة للاخلال بحصول الافتتاح الصحيح، ومع الشك في تقوم صحتها بها، فالمرجع هو عموم حديث الرفع (١). اللهم إلا أن يقال: المرجع قاعدة الاحتياط، للزوم إتيان التكبيرة الافتتاحية قطعا، ومع الشك المذكور يشك في الامتثال، فتأمل. فرع آخر: في حكم من يكبر غلطا لو كان يكبر غلطا، فهل عليه الاعادة، أم لا؟ فيه وجهان: من أن الادلة الملزمة للاعادة، قاصرة عن شمول الفرض. ١ - التوحيد: ٣٥٣ / ٢٤، الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.