واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٤
إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث قال: لكل شئ أنف، وأنف الصلاة التكبير (١) وقوله (عليه السلام) على ما في رواية المجازات النبوية: لكل شئ وجه، ووجه دينكم الصلاة، ولكل شئ أنف، وأنف الصلاة التكبير (٢) على أنها خارجة، ممنوع، لدلالتها على أنها داخلة، كما يكون أنف الشئ من الشئ. نعم، ما رواه ناصح المؤذن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإن مفتاح الصلاة التكبير (٣) ربما يدل على خروجها منها، لان مفتاح الشئ ليس من الشئ. ولكنه معارض بما مر: من أنها أنف الصلاة. مع أن في رواية ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (٤). فإنه لو كان كلمة الافتتاح دليلا على خروج التكبيرة من الصلاة كخروج الوضوء - يلزم جواز جميع المنافيات بعدها، لان معنى المفتاح لا يلازم الدخول القهري فيها، كما لا يخفى. فبالجملة: المستفاد من مجموع الروايات - بعد مساعدة الاعتبار ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٢٣٧ / ٩٤٠، وسائل الشيعة ٦: ١٠، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ٦. ٢ - المجازات النبوية: ٢٠٨ / ١٦٧، وسائل الشيعة ٦: ١٢، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ١٣. ٣ - تهذيب الاحكام ٣: ٢٧٠ / ٧٧٥، وسائل الشيعة ٦: ١٠، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ٧. ٤ - الكافي ٣: ٦٩ / ٢، وسائل الشيعة ٦: ١١، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ١٠.