واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٣
بالترتيب في بعض الطبيعة، لا يضر بعد إحرازه في بعضها الاخر، فلو دخل في الركوع الرابع فقد أخل به، ولا يتمكن من إحرازه. وتوهم إهمال دليل الترتيب، ممنوع جدا كما سيأتي (١)، بل الروايات الامرة بجعل الثانية اولى - بعد الفراغ منها (٢) - تشهد على اعتبار الترتيب بهذا المقدار، وعدم عمل المشهور بها (٣) معارض بعمل السيد (رحمه الله) بها (٤)، مع أن إعراض المشهور غير معلوم، ومع الشك تكون الرواية غير موهونة. وتفصيل المسألة من جهة كبرى اعتبار الترتيب، يطلب من مقامه (٥). وقد يخطر بالبال أن يقال: بأن مقتضى عموم لا تعاد... (٦) عدم وجوب الاعادة لاجل شرط أو جزء غير الخمسة، فصلاة العشاء في مفروض المسألة صحيحة. وتوهم اختصاص جريانها ببعد الفراغ، كتوهم انصرافها عن شرط الترتيب، فلا تخلط. ١ - مما يؤسف له أن الاجل لم يمهله لانجاز وعده ولم يصل إلى مباحث الترتيب. ٢ - وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠ - ٢٩٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١ و ٤ و ٥ و ٦. ٣ - انظر الصلاة، الحائري: ٢٩، الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الاملي ١: ٧١ / السطر ٢١، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٩١. ٤ - الظاهر أن المراد من السيد هو صاحب العروة الوثقى (قدس سره)، حيث أفتى بمضمون صحيحة زرارة المروية في: وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠ و ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١، لاحظ العروة الوثقى ١: ٥١٩، كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلوات اليومية ونوافلها، المسألة ٣. ٥ - جواهر الكلام ٧: ٣١٥ - ٣١٩، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٨٨ - ٩٠. ٦ - وسائل الشيعة ٥: ٤٧١، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١، الحديث ١٤.