واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٨
قصد تلك المتفرقات، غير قاصد للهيئة الاتصالية وللعنوان البسيط المنحل إليه، وأتى بها بعنوان المطلوب الفعلي، فقد تمت صلاته ظهرا. الفرع الثالث: في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان لا شبهة في جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة، بحيث يكون ذلك موجبا لتصحيح العمل. وأما لو كان العدول مورثا بطلان الصلاة، فهو غير جائز، كما لو دخل في الركوع الرابع من صلاة العشاء، فحينئذ هل تصح عشاء، أو تبطل؟ فيه وجهان: ظاهر جماعة هو الاول (١)، واختار جمع الثاني (٢). وفي المسألة مواضع أبحاث: الاول: في عدم صحة العدول حال التسليم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة مع الشرط المذكور، غير مبرهن، ومن المحتمل لزوم كون العدول إليها في وقت، يأتي من السابقة بعنوانها مقدارا من العمل، وربما كان أقله ركعة، وأما لو تذكر ترك السابقة حال التسليم، فربما هو لا يكفي، ويلزم حينئذ العمل بالقواعد. ١ - كشف اللثام ١: ١٦٥ / السطر ١٨، جواهر الكلام ١٣: ١٠٨، العروة الوثقى ١: ٥٢٠، فصل في أوقات اليومية ونوافلها، المسألة ٣، التعليقة ٤، تحرير الوسيلة ١: ١٥٩، المسألة ١٢. ٢ - شرائع الاسلام ١: ٥٤، قواعد الاحكام: ٢٥ / السطر ٩، جامع المقاصد ٢: ٣٤، مفتاح الكرامة ٢: ٤٨، العروة الوثقى ١: ٥٢٠، فصل في أوقات اليومية ونوافلها، المسألة ٣.