واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٦
النية المخالفة، جهلا بسيطا أو مركبا، والله العالم. هذا كله لو أتم العصر ظهرا في الوقت المشترك. حكم إتمام العصر ظهرا في الوقت المختص بالظهر وأما لو أتمها في الوقت المختص بالظهر، فصحتها مبنية على صحة الشريكة في الوقت المختص، فلو صلى الظهر قبل الزوال، وأدرك بعض الوقت، ثم شرع في العصر وأتمها بالعدول إلى الظهر، توهما جوازه حينئذ ظهرا، فعلى القول المذكور تبطل العصر، ويستأنف. الفرع الثاني: في الاخلال بنية المجموع لو أخل بالنية، بمعنى أنه كان يعتقد أن الصلاة ليست إلا تلك الاقوال والافعال، فأتى بها بالنيات المستقلة بالعناوين الخاصة بها، ونوى التكبير والقراءة والركوع من غير نية المجموع، فهل تكون باطلة ويعيد، أو تصح ولا شئ عليه؟ فيه وجهان، بل وجوه: ظاهر السيد الفقيه اليزدي هو البطلان (١). وقيل: لو كان ناويا من أول الامر الجميع على الوجه المشروع، فالظاهر الصحة وإن نوى الاستقلال (٢). ١ - العروة الوثقى ١: ٦١٦، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٤. ٢ - لاحظ ما علقه السيد الحكيم (رحمه الله) على العروة الوثقى: ٢٠٩ (طبعة دار الكتب الاسلامية، الطبعة الثانية في سنة ١٣٩٧)، كتاب الصلاة، فصل في النية المسألة ٤، التعليقة ٧.