واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٢
وجه، إلا أنه خلاف المستفاد من الروايات (١)، ومسألة الاقتحام على خلاف القواعد، ولا يتعدى منها إلى سائر المواقف الاخر. عدم تعرض قوله (عليه السلام): إنما يحسب... لترك الركن ومن هنا يعلم: أن قوله (عليه السلام): إنما يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدأ في أول صلاته (٢) لا يقاوم الادلة الدالة على ركنية الاركان، لان معناه صحة صلاة العصر مع ترك أركانها، لان ما أتى به بعنوان الظهر ليس من أركانها. ولاجل ذلك ينقدح: أن معناه ليس على ما يتوهم بدوا، بل هو أن العدول من النية غير جائز، وأما لو غفل بالمرة عن النية، وأتم صلاته بالنية المخالفة، فهو غير ناظر إليه قطعا، فما ذكره السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) (٣) ناشئ من الغفلة. ومما يؤيد ذلك صدر الرواية، فليراجع (٤). ١ - وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب ١٩. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٠، وسائل الشيعة ٦: ٧، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢، الحديث ٣. ٣ - العروة الوثقى ١: ٦٢٤، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٢٥. ٤ -... عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة؟ فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته. تهذيب الاحكام ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٠، وسائل الشيعة ٦: ٧، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢، الحديث ٣.