واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٩
والذي هو المناسب للمقام، مسألة جواز العدول من إحدى المرتبتين بالاصالة إلى الاخرى. الجهة الاولى: في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين لاشبهة في جواز العدول إجمالا، حسب النصوص الكثيرة والفتاوى، فلو شرع في العصر قبل أن يأتي بالظهر، يعدل إلى الاولى ويتم ظهرا، ثم يأتي بالعصر، ولا شئ عليه، وهكذا في صلاة المغرب والعشاء. وتدل عليه معتبرة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الاولى. قال: فليجعلها الاولى التي فاتته، ويستأنف العصر، وقد قضى القوم صلاتهم (١). ومعتبرة زرارة المفصلة، وفيها: فإن كنت قد صليت العشاء الاخرة، ونسيت المغرب، فقم فصل المغرب، وإن كنت ذكرتها، وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين، أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب، ثم سلم، ثم قم فصل العشاء الاخرة... (٢). ١ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٧، تهذيب الاحكام ٢: ١٩٧ / ٧٧٧ و ٢٦٩ / ١٠٧٢، وسائل الشيعة ٤: ٢٩٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٣. ٢ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠ و ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١.