واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٧
الاتمام رجاء (١)، فلو شرع في الصلاة مع التردد في تمكنه من الاتمام، أو مع البناء على قطعها لو دعاه الناس، ولكنه اتفق له إتمامها، فهي صحيحة، بخلاف ما لو قصد الخلاف، من نية قطع العمل أو القاطع، فإنها تضر، على التفصيل المذكور من الفقيه اليزدي (رحمه الله) (٢) وذلك لانه يرجع إلى عدم قصد الصلاة، أو عدم قصد المأمور به وما يطلبه المولى. نعم، فيما لم تكن تلك النية الثانية مضرة - كما لو حصلت له في الاثناء آنا ما فهي صحيحة، لعدم الدليل على اشتراط الازيد من ذلك، بعد عدم تنافيها للصلاة ونيتها. نعم، لو أتى ببعض الصلاة حال النية الثانية، فقد زاد في صلاته عمدا، لان ما أتى به لا يقع منها، وإمكان تداركها لا يكفي بعد الازدياد فيها عمدا. والذي هو التحقيق: أن قصد المأمور به ليس شرطا، وقصد الصلاة - بناء على وضعها للاعم - حاصل، فتوهم أن قصد الخلاف يضر بقصد الصلاة (٣)، في غير محله. نعم، ربما يكون بعض المقاصد، مضرا بالعبودية والقربة، فإنه لو قصد أن يضحك في أثناء الصلاة، فإنه لا يتمكن من عبوديته تعالى بذلك ١ - مصباح الفقيه، الطهارة: ١٠٣ و ١٠٤، العروة الوثقى ١: ٩٨، كتاب الطهارة، فصل إذا صلى في النجس، المسألة ٧. الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الاملي ٢: ٣٥ و ٣٦، نهاية الاصول: ٤٣٠ و ٤٣١، تهذيب الاصول ٢: ٣١٧ و ٤١٣. ٢ - العروة الوثقى ١: ٦٢٠، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ١٦. ٣ - الصلاة (تقريرات المحقق النائيني) الاملي ٢: ٤٤.