واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣١
خلاف القاعدة، للاحتمال الذي مر منا (١)، ولا إطلاق للجملة السؤالية، حتى يتمسك بالقول بعدم التفصيل، لاثبات الاطلاق في المرام. مع أن الجهة المسؤول عنها غير معلومة، لانه لايتم سؤاله بما ذكره، للزوم بيان أنه بعدما سها، فهل يتم نافلة، أو فريضة؟ إن كان المقصود في الاثناء، أو أنه بعدما سها وأتم، فهل يكتفي به أم لا؟ فعليه ربما كان المقصود هو السهو الاني العارض نوعا على المصلين، فتأمل جيدا. التعرض لمفاد رواية ابن أبي يعفور ورواية ابن أبي يعفور المعتبرة (٢)، تدل بصدرها على ممنوعية العدول، وهكذا بذيلها. نعم، الجملة المتوسطة المتعرضة لحال الشك، تدل على أن الشك والنية المخالفة لا يضران بالنية الاولى. وأما فرض ذهوله عن النية الاولى، فهو خلاف المفروض فيها، لان الكلام مسوق لبيان المسألة على أنه يدري افتتاح الصلاة بعنوان الفريضة. وهذه الرواية وسابقتها، ربما تدلان على أن المراد من القيام هو ١ - تقدم في الصفحة ١٢٨ - ١٢٩. ٢ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٤٣ / ١٤٢٠، وسائل الشيعة ٦: ٧، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢، الحديث ٣.