مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١٥ - كراهة الاقعاء بين السجدتين
ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره الإقعاء بين السجدتين.
______________________________________________________
قوله : ( ويعتمد بيديه سابقا برفع ركبتيه ).
هذا مذهب الأصحاب ، ويدل عليه روايات ، منها : ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه [١].
قوله : ( ويكره الإقعاء بين السجدتين ).
الإقعاء ، هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، قاله في المعتبر ، ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، قال : والمعتمد الأول ، لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره [٢].
وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى كراهته ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع [٣] ، ونقله المصنف في المعتبر عن معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من القدماء [٤].
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تقع بين السجدتين إقعاء » [٥].
وفي الصحيح عن الحلبي ، وابن مسلم ، وابن عمار قالوا ، قال : « لا
[١] التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩١ ، الإستبصار ١ : ٣٢٥ ـ ١٢١٥ أورد صدر الحديث ، الوسائل ٤ : ٩٥٠ أبواب السجود ب ١ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٢١٨.
[٣] الخلاف ١ : ١٢٥.
[٤] المعتبر ٢ : ٢١٨.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٣ ، الإستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ١.