مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣ - أول وقت الظهر
______________________________________________________
السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار ـ بإجماع العلماء ، قاله في المعتبر [١]. وقال في المنتهى : أول وقت الظهر زوال الشمس بلا خلاف بين أهل العلم [٢]. والأصل في ذلك قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) [٣] والدلوك هو الزوال على ما نصّ عليه جماعة من أهل اللغة [٤] ، ودلت عليه صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عما فرض الله من الصلاة ، فقال : « خمس صلوات في الليل والنهار » فقلت : فهل سمّاهن الله وبيّنهنّ في كتابه؟ فقال : « نعم ، قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) ودلوكها : زوالها ، ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل : انتصافه » [٥] والحديث طويل ، وفيه : إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، وإنها أول صلاة صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » [٦] والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر ، فقال : « بعد الزوال
[١] المعتبر ٢ : ٢٧.
[٢] المنتهى ١ : ١٩٨.
[٣] الإسراء : ٧٨.
[٤] منهم ابن الأثير في النهاية ٢ : ١٣٠ ، والجوهري في الصحاح ٤ : ١٥٨٤ ، وابن منظور في لسان العرب ١٠ : ٤٢٧.
[٥] الكافي ٣ : ٢٧١ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ـ ٦٠٠ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ ـ ٩٥٤ ، علل الشرائع : ٣٥٤ ـ ١ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ـ ٥ ، الوسائل ٣ : ٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ١٤٠ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.