مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٦ - مستحبات الأذان والإقامة
ويفصل بينهما بركعتين أو سجدة ، إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ،
______________________________________________________
بتحريمه [١] ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله [٢].
قوله : ( ويفصل بينهما بركعتين أو سجدة ، إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ).
هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب ، وعزاه في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه [٣].
أما استحباب الفصل بالركعتين فيدل عليه صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال ، سمعته يقول : « افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » [٤].
وصحيحة أحمد بن محمد قال ، قال : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها » [٥].
وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال ، قال : « يؤذّن للظهر على ست ركعات ، ويؤذّن للعصر على ست ركعات بعد الظهر » [٦].
ويفهم من الروايتين الأوّلتين استحباب الفصل بينهما بالجلوس ، وعدم الفرق في ذلك بين صلاة المغرب وغيرها.
ويدل على استحباب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بالجلوس على
[١] المفيد في المقنعة : ١٥ ، والسيد المرتضى نقله في المعتبر ٢ : ١٤٣ ، والشيخ في النهاية : ٦٦ ، والمبسوط ١ : ٩٩.
[٢] في ص ٨٤٣.
[٣] المعتبر ٢ : ١٤٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ٤ : ٦٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٠٦ ـ ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٦٤ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ٤ : ٦٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٣.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٩ ح ٥.