مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤١ - عدم إجزاء ترجمة الحمد
ولا يجزي المصلي ترجمتها.
______________________________________________________
قرأ من السورة الأخرى بعضها ويريد أن [ يقرأ باقيها ] [١] فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم [٢] [٣].
( والحق أن هذه الروايات إنما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند قراءة السورة وربما كان الوجه فيه ) [٤] عدم وجوب قراءة السورة كما هو أحد قولي الأصحاب ، ولا دلالة لها على كونها ليست آية من السورة ، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد. وكيف كان فلا ريب في ضعف ما ذكره ، لأن إثباتها في المصاحف كذلك ـ مع محافظتهم على تجريده عما هو خارج عنه ـ ينفي ذلك صريحا.
قوله : ( ولا يجزي المصلي ترجمتها ).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة [٥] ، لقوله تعالى : ( إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا ) [٦] ولأن الترجمة مغايرة للمترجم وإلاّ لكانت ترجمة الشعر شعرا.
وقال أبو حنيفة : يجزئ الترجمة لقوله تعالى ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) [٧] وإنما ينذر كل قوم بلسانهم [٨]. وهو باطل ، لأن الإنذار بالقرآن لا يستلزم نقل اللفظ بعينه ، إذ مع إيضاح المعنى يصدق أنه أنذرهم به بخلاف صورة النزاع.
[١] في النسخ : يقرأها ، وما أثبتناه من المصدر.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٩.
[٣] في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : وهو جيّد.
[٤] بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : وربما كان الوجه في قوله عليهالسلام في الرواية الأولى « ثم يكفيه ما بعد ذلك ».
[٥] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٦٢ ، ٥٦٧ ، والأشعري المكي في الفتوحات الربانية ٢ : ١٩٩.
[٦] يوسف : ٢.
[٧] الأنعام : ١٩.
[٨] نقله عنه في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٦٢.