مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣ - نوافل الظهر والعصر
______________________________________________________
كان في قوله عليهالسلام [١] : « لا تصلّ أقل من أربع وأربعين ركعة » إشعار باستحباب الزائد.
وهنا فوائد :
الأولى : المشهور بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها. وقال ابن الجنيد : يصلى قبل الظهر ثمان ركعات ، وثمان ركعات بعدها ، منها ركعتان نافلة العصر [٢]. ومقتضاه أن الزائد ليس لها ، وربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وست ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر » [٣] وهي لا تعطي كون الست للظهر ، مع أنّ في رواية البزنطي إنه يصلي أربع بعد الظهر ، وأربع قبل العصر [٤].
وبالجملة : فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه ، وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ، من غير إضافة إلى الفريضة ، فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.
قيل : وتظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر ، وفيما إذا نذر نافلة العصر ، فإن الواجب الثمان على المشهور ، وركعتان على قول ابن الجنيد [٥].
ويمكن المناقشة في الموضعين ، أما الأول : فبأن مقتضى النصوص اعتبار
[١] في « ح » زيادة : في صحيحة ابن سنان.
[٢] نقله عنه في المختلف : ١٢٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٥ ـ ٨ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٦.
[٤] المتقدمة في ص ١٠.
[٥] كما في المهذب البارع ١ : ٢٨٠.