مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٣ - حكم الأخرس
والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.
______________________________________________________
الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه؟ قال : « لا بأس » [١].
وإن انتفى الأمران وعلم شيئا من الفاتحة وجب عليه الإتيان به إجماعا. وفي وجوب التعويض عن الفائت قولان ، أصحهما العدم ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
وإن لم يعلم منها شيئا فقد قطع المصنف ـ رحمهالله ـ بأنه يجب عليه قراءة ما تيسر من غيرها ، أو تهليل الله وتكبيره وتسبيحه بقدر القراءة.
وقيل : إن الذكر إنما يجزئ مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقا [٢] ، وربما كان في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام دلالة عليه ، فإنه قال : « إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي » [٣] ومقتضى الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير والتسبيح. والأحوط اختيار ما يجزئ في الأخيرتين ، ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به المصنف في المعتبر ، قال : وقولنا بقدر القراءة نريد به الاستحباب ، لأن القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها ، وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح كافيا [٤].
قوله : ( والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه ).
أي ينوي بحركة اللسان كونها بدلا عن القراءة لأنها لا تتمحض بدلا إلاّ مع النية ، وقد نبه على هذا في المعتبر [٥].
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٤ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ٤ : ٧٨٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤١ ح ١.
[٢] كما في المبسوط ١ : ١٠٧.
[٣] التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣ ح ١.
[٤] المعتبر ٢ : ١٦٩.
[٥] المعتبر ٢ : ١٧١.