مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٠ - استحباب التياسر لأهل العراق
ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.
______________________________________________________
الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب. وكذا القول في بلاد خراسان ، وذكر المصنف [١] والعلامة [٢] أنّ قبلة خراسان والكوفة واحدة. وهو بعيد جدا. والله تعالى أعلم.
قوله : ( ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وظاهر عبارة الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف يعطي الوجوب [٣] ، واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ، وما رواه المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ، وعن السبب فيه فقال : « إنّ الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كله اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة » [٤] وروى الكليني عن علي بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام نحو ذلك [٥].
والروايتان ضعيفتا السند جدا ، والعمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة وإن كان في ابتدائه يسيرا.
والحكم مبني على أنّ البعيد يستقبل الحرم كما ذكره المصنف في النافع ، والعلامة في المنتهى [٦] ، واحتمل في المختلف اطراد الحكم على القولين [٧]. وهو
[١] المعتبر ١ : ٦٥.
[٢] المنتهى ١ : ٢١٨.
[٣] النهاية : ٦٣ ، والمبسوط ١ : ٧٨ ، والخلاف ١ : ٩٨.
[٤] الفقيه ١ : ١٧٨ ـ ٨٤٢ ، التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤٢ ، علل الشرائع : ٣١٨ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب القبلة ب ٤ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٤٨٧ ـ ٦ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب القبلة ب ٤ ح ١ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٤٤ ـ ١٤١.
[٦] المختصر النافع : ٢٤ ، والمنتهى ١ : ٢١٩.
[٧] المختلف : ٧٦.