مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٥ - حكم الصلاة على الراحلة وفي حال المشي والمطاردة
______________________________________________________
الصلاة في السفينة فقال : « تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت ، تصلي قائما ، فإن لم تستطع فجالسا ، يجمع الصلاة فيها إن أراد ، ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه » [١].
وحسنة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال : « يستقبل القبلة ، فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل ، وإلا فليصلّ حيث توجهت به ، قال : فإن أمكنه القيام فليصلّ قائما ، وإلا فليقعد ثم يصلي » [٢].
احتج المانعون [٣] بأن القرار ركن في القيام [٤] وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا لضرورة.
وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد [٥] فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة » [٦].
وعن علي بن إبراهيم ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : « يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط » [٧].
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٥ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٤ : ٧٠٦ أبواب القيام ب ١٤ ح ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٩٧ ـ ٩٠٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٣.
[٣] منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١٦٨.
[٤] في « ح » : المقام.
[٥] الجدد : الأرض الصلبة ـ الصحاح ٢ : ٤٥٢.
[٦] الكافي ٣ : ٤٤١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٤ ، الإستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٥ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.
[٧] التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤٥٥ ـ ١٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٤ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٨.