مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٥٦ - بطلان الصلاة بما يبطل الطهارة
______________________________________________________
والمبسوط [١] ، وابن أبي عقيل [٢] ، وقواه في المعتبر [٣].
احتج القائلون بوجوب الاستئناف مطلقا [٤] بأن الطهارة شرط في الصلاة ومع زوال الشرط يزول المشروط.
وبأن الإجماع واقع على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة ، وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.
وبرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا : « لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » [٥] ورواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع ، قال : « إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » [٦].
ويتوجه على الأول أنّ اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شيء من أجزائها بغير طهارة ، وهو خلاف المدعى.
وعلى الثاني ما بيناه مرارا من منع الإجماع في موضع النزاع.
وعلى الروايتين أنهما ضعيفتا السند فلا يتم التعلق بهما في إثبات حكم
[١] النهاية : ٩٤ ، المبسوط ١ : ١١٧.
[٢] نقله عنه في المختلف : ٥٣.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٥٠.
[٤] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٢٥١. والعلامة في التذكرة ١ : ١٣٠.
[٥] الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٢.
[٦] التهذيب ١ : ٢٠٦ ـ ٥٩٧ ، الإستبصار ١ : ٨٢ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ٥.