مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٨ - آخر وقت العصر
______________________________________________________
مثليه ، ووقت الاضطرار إلى الغروب [١]. واختاره ابن البراج [٢] ، وابن حمزة [٣] ، وأبو الصلاح [٤].
وقال المرتضى في بعض كتبه : يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه [٥].
المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أولا ، وقد تقدم مستنده [٦]. ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه. ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « وقت العصر إلى غروب الشمس » [٧] وهو يتناول المختار وغيره.
وروى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » [٨].
وروى سليمان بن جعفر قال ، قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » [٩].
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن تضييع العصر هو
[١] المبسوط ١ : ٧٢ ، والخلاف ١ : ٨٣.
[٢] المهذب ١ : ٦٩ ، وشرح الجمل : ٦٦.
[٣] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠.
[٤] الكافي في الفقه : ١٣٧.
[٥] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٨.
[٦] في ص ٣٨.
[٧] التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧١ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٦ ، الإستبصار ١ : ٢٥٩ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.
[٩] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٦ ، الإستبصار ١ : ٢٥٩ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٦.