مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١ - لكل صلاة وقتان
______________________________________________________
صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما » [١].
وحكى ابن البراج عن بعض الأصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس [٢] ، وربما كان مستنده صحيحة زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب ، فقال : « إن جبرائيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها » [٣].
وصحيحة زرارة والفضيل قالا ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها غيبوبة الشفق » [٤] وهو محمول على المبالغة في تأكد استحباب المبادرة بها ، لاختلاف الأخبار في آخر وقتها كما اختلف في أوقات سائر الفرائض.
قال الكليني ـ رضي الله تعالى عنه ـ بعد نقل هذه الرواية : وروي أيضا أن لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق ، وليس هذا مما يخالف الحديث الأول : إن لها وقتا واحدا ، لأن الشفق هو الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلاّ شيء يسير ، وذلك أنّ علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلاّ قدر ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاّها على تؤدة [٥] وسكون ، وقد تفقدت ذلك غير مرّة ، ولذلك صار وقت المغرب ضيّقا [٦].
[١] التهذيب ٢ : ٣٩ ـ ١٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.
[٢] المهذب ١ : ٦٩.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٠ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦٠ ـ ١٠٣٦ ، الإستبصار ١ : ٢٧٠ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٢٨٠ ـ ٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢.
[٥] تؤدة : وزان رطبة تقول : هو يمشي على تؤدة أي : تثبّت ـ المصباح المنير : ٧٨.
[٦] في « ح » زيادة : هذا كلامه ولا يخلو من نظر.