مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٦ - صورة التسليم
______________________________________________________
وحسنة ميسر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك ، وإنما [ هو ] [١] شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » [٢].
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وعلى آله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليك » [٣] وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان ، وهو ضعيف [٤].
وثانيهما : أنّ الواجب على القول بوجوب التسليم أيّ الصيغتين؟ والأظهر أنه : السلام عليكم ، لأن الأخبار المتضمنة للسلام علينا إنما تدل على كونها قاطعة للصلاة خاصة [٥] ، وهو لا يستلزم الوجوب ، وما تضمن الأمر بها فضعيف السند قاصر الدلالة.
واحتجاج المصنف ـ رحمهالله ـ على وجوب إحدى الصيغتين تخييرا بصدق التسليم عليهما فيتناولهما عموم قوله عليهالسلام : « وتحليلها التسليم » [٦] ضعيف ، لأن التعريف للعهد والمعروف منه بين الخاصة والعامة ( السلام عليكم ) كما يعلم من تتبع الأحاديث ، حيث تذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٠ ، الخصال : ٥٠ ـ ٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٠ أبواب التشهد ب ١٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٨ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.
[٤] راجع رجال النجاشي : ٣٢٨ ـ ٨٨٨ ، ٤٢٤ ـ ١١٤٠ ، ورجال الشيخ : ٣٨٦ ، والفهرست : ١٤٣ ـ ٦٠٩.
[٥] الوسائل ٤ : ١٠٠٨ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨ ، وص ١٠١٢ ب ٤ ح ٢ ، ٥.
[٦] المعتبر ٢ : ٢٣٤.