مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧ - آداب صلاة الليل
______________________________________________________
الإشارة إليه [١].
السادسة : المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاثة ، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في بعض عبارات المتأخرين [٢].
والمعروف من مذهب الأصحاب أن الركعة الثالثة مفصولة عن الأوليين بالتسليم ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « والوتر ثلاث ركعات مفصولة » [٣].
وفي الصحيح ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في الركعتين في الوتر ، فقال : « نعم ، فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة » [٤].
وفي الصحيح عن أبي ولاّد أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته » [٥].
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال لي : « إقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد ، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة » [٦].
وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل وعدمه ، كصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر ،
[١] في ص ١٠.
[٢] منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١١٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٦ ـ ١١ ، الإستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٩ ـ ٢٩ ، التهذيب ٢ : ١٢٧ ـ ٤٨٧ ، المحاسن : ٣٢٥ ـ ٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٣١٢ ـ ١٤٢٠ ، التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٨.
[٦] التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٧.