مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٠ - جواز الصلاة في المكفوف بالحرير
وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به. وإذا مزج بشيء مما تجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.
______________________________________________________
وحكى العلامة في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع [١]. وهو مجهول القائل والدليل ، وعلله المصنف في المعتبر بعموم تحريمه على الرجال [٢].
وهو ضعيف ، فإنّ النهي إنما تعلق بلبسه ، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى. وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به ، أما التدثر به فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه.
قوله : ( وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به ).
بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق [٣] ، وألحق به اللبنة ، وهي الجيب. وقدّر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة. وأعلم أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين [٤] ، واستدل عليه في المعتبر [٥] بما رواه العامة عن عمر : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [٦].
ومن طريق الأصحاب ما رواه جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [٧]. وهذه الرواية ـ مع قصور سندها بعدم توثيق جراح المدائني والراوي عنه وهو
[١] المختلف : ٨٠.
[٢] المعتبر ٢ : ٩٠.
[٣] زيق القميص بالكسر : ما أحاط بالعنق ( من قدسسره ).
[٤] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٩٦ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٤٥ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٦.
[٥] المعتبر ٢ : ٩٠.
[٦] صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٣ ـ ١٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٧ ـ ٤٠٤٢.
[٧] الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٧ وج ٦ : ٤٥٤ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١٠ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٩.