مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٨ - حكم لبس الحرير
وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة.
______________________________________________________
المعتبر [١] ومن تأخر عنه [٢]. وقيل [٣] : لقوله عليهالسلام : « حرام على ذكور أمتي » [٤] وقول جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري [٥]. وضعفه ظاهر ، لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر ، وفعل جابر يمكن أن يكون للتنزه والمبالغة في التورع.
الثالث : لو لم يجد المصلي إلاّ الحرير ولا ضرورة [٦] في التعري صلى عاريا عندنا ، لأن وجود المنهي عنه كعدمه. ولو وجد النجس والحرير تعيّن لبس النجس لورود الإذن في لبسه على ما بيناه فيما سبق.
قوله : ( وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة ).
هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط [٧] ، وابن إدريس [٨] ، وأبي الصلاح [٩] ، ومستنده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » [١٠] وفي الطريق أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا [١١].
[١] المعتبر ٢ : ٩١.
[٢] كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٢٩ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٤٥.
[٣] كما في المغني والشرح الكبير ١ : ٦٦٤.
[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ـ ٣٥٩٥.
[٥] سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ـ ٤٠٥٩.
[٦] كذا في جميع النسخ والأنسب أن يكون : ولا ضرر.
[٧] النهاية : ٩٨ ، والمبسوط ١ : ٨٤.
[٨] السرائر : ٥٦.
[٩] الكافي في الفقه : ١٤٠.
[١٠] التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٢.
[١١] راجع الفهرست : ٣٦ ـ ٩٧.