مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٩ - البسملة آية من كل سورة
والبسملة آية منها يجب قراءتها معها ،
______________________________________________________
ثم [ إنه ] [١] حكي عن جماعة من القراء أنهم قالوا ليس المراد بتواتر السبع والعشر أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر ، بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات ، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم. وهو مشكل جدا ، لكن المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان.
قال في المنتهى : وأحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش ( وطريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى ) [٢] من قراءة حمزة والكسائي ، لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المدّ وذلك كله تكلف ، ولو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف [٣].
قوله : ( والبسملة آية منها يجب قراءتها معها ).
هذا قول علمائنا أجمع ، وأكثر أهل العلم. وقد ورد بذلك روايات كثيرة كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال : « نعم ». قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال : « نعم هي أفضلهن » [٤] وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال : « نعم » قلت : فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال : « نعم » [٥].
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ
[١] أضفناها لاستقامة العبارة.
[٢] كذا في النسخ ، وفي المصدر : وقراءة أبي عمرو بن العلاء فإنهما أولى.
[٣] المنتهى ١ : ٢٧٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٩ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٤٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣١٢ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥١ ، الإستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٥ ، الوسائل ٤ : ٧٤٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ٥.