مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٢ - وقت صلاة الصبح
______________________________________________________
تتبينه رحمك الله » [١].
واختلف الأصحاب في آخره ، فذهب المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة [٢] ، والشيخ في جملة من كتبه [٣] ، والمرتضى [٤] ، وأبو الصلاح [٥] ، وابن البراج [٦] ، وابن زهرة [٧] ، وابن إدريس [٨] ، إلى أنه طلوع الشمس.
وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس [٩]. وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس [١٠]. والمعتمد الأول.
لنا : أصالة عدم تضيّق الواجب قبل طلوع الشمس ، وما رواه الشيخ في الموثق ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوّت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » [١١].
وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « وقت صلاة الغداة ما بين
[١] الكافي ٣ : ٢٨٢ ـ ١ وفيه : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ١١٥ ، الإستبصار ١ : ٢٧٤ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ٣ : ١٥٣ أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ٤.
[٢] المقنعة : ١٤.
[٣] الاقتصاد : ٢٥٦ ، والرسائل العشر : ١٧٤.
[٤] نقله عنه في المختلف : ٧٠.
[٥] الكافي في الفقه : ١٣٨.
[٦] المهذب ١ : ٦٩ ، وشرح الجمل : ٦٦.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
[٨] السرائر : ٣٩.
[٩] الخلاف ١ : ٨٦.
[١٠] نقله عنه في المختلف : ٧٠.
[١١] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ـ ١٠١٥ ، الإستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩. وفي الوسائل والاستبصار : لا تفوت.