مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٢ - جواز تقديم النوافل على الزوال يوم الجمعة
ولا يجوز تقديمها على الزوال إلاّ يوم الجمعة. ويزاد في نافلها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال.
______________________________________________________
إلى ما ذكروه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب.
قوله : ( ولا يجوز تقديمها على الزوال إلاّ يوم الجمعة ).
الوجه في ذلك أنّ الصلاة وظيفة شرعية فيقف إثباتها على مورد النقل ، والمنقول فعلها بعد الزوال في غير يوم الجمعة ، فلا يكون تقديمها عليه مشروعا. ويؤيده ما رواه الشيخ ( في الصحيح ) [١] عن ابن أذينة عن عدة : أنهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل » [٢].
وقال الشيخ في التهذيب : يجوز تقديمها على الزوال رخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها [٣]. واستدل بما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أشتغل ، قال : « فاصنع كما أصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال » [٤].
وعن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي؟ قال : « ست عشرة أيّ ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلاّ أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » [٥].
[١] ليست في « م ».
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٦٠ ، الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ١٠٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٦٦.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٧٧ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٤.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٣ ، الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٩ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٥.