مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٨ - حقيقة القبلة
المقدمة الثالثة
في القبلة
والنظر في : القبلة ، والمستقبل ، وما يجب له ، وأحكام الخلل.
الأول : القبلة ، هي الكعبة لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه ، على الأظهر.
______________________________________________________
قوله : ( القبلة : هي الكعبة لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه ، على الأظهر ).
أجمع العلماء كافة على وجوب الاستقبال في الصلاة المفروضة يومية كانت أو غيرها ، قاله في المعتبر [١] ، والأصل فيه قوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [٢].
ويسقط اشتراطه في شدة الخوف ، لعدم التمكن ، وقوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) [٣] وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة وفضيل الواردة في صلاة الخوف : « يصلّي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه » [٤] وفي صحيحة زرارة : « ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه » [٥].
واختلف الأصحاب فيما يجب استقباله ، فذهب السيد المرتضى [٦] ،
[١] المعتبر ٢ : ٦٤.
[٢] البقرة : ١٥٠.
[٣] البقرة : ١١٥.
[٤] الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٦ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٤ ح ٨.
[٥] الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٨.
[٦] جمل العلم والعمل : ٥٩ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.