مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٨ - جواز الصلاة في ثوب واحد للرجل دون المرأة
والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين.
______________________________________________________
جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين ).
اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أنّ الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين [١].
وقال في الاقتصاد : وأما المرأة الحرة فإنّ جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط [٢]. وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين.
وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ، ثم قال : ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها [٣]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل [٤] بها » [٥].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » [٦] وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين ، لأنه عليهالسلام اجتزأ بالدرع وهو القميص ، والمقنعة وهي للرأس ، فدل على أنّ
[١] النهاية : ٩٨ ، والمبسوط ١ : ٨٧.
[٢] الاقتصاد : ٢٥٨.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٨٣.
[٤] تجلّل : تغطي.
[٥] التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٩.
[٦] المتقدم في ص ١٨٦.