مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٢ - مستحبات القراءة
وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد ، وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما ، وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما.
______________________________________________________
وروى علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، قال : « إن شاء قرأ في نفس واحد وإن شاء غيره » [١].
قوله : ( وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ).
استحباب قراءة السورة بعد الحمد في النوافل مجمع عليه بين العلماء ، قاله في المعتبر [٢].
وتجوز الزيادة فيها على السورة الواحدة ، لقوله عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور : « لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت » [٣] وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن القاسم ، قال : سألت عبدا صالحا ، هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : « ما كان في صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة » [٤].
قوله : ( وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد ، وفي العشاء بالأعلى والطارق ، وما شاكلهما ، وفي الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما ).
المشهور بين الأصحاب أنه يستحب القراءة في الصلاة بسور المفصل [٥] ،
[١] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٣ ، قرب الإسناد : ٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٦ ح ١ ، البحار ١٠ : ٢٧٦.
[٢] المعتبر ٢ : ١٨١.
[٣] التهذيب ٢ : ٧٣ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٧.
[٤] التهذيب ٢ : ٧٣ ـ ٢٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٤.
[٥] قيل : سمي به لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور ، وقيل : لقصر سوره ـ مجمع البحرين ٥ : ٤٤١.