مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٦ - أول وقت العصر
______________________________________________________
قال في باب عمل الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل ، قد ثبتت السنة به ، إلاّ في يوم الجمعة فإن الجمع بينهما أفضل [١].
وقريب من ذلك عبارة ابن الجنيد ، فإنه قال : لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاّها مع الزوال إلاّ مسافرا ، أو عليلا ، أو خائفا ما يقطعه عنها ، بل الاستحباب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ، ثم يأتي بالظهر ، ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة ليصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين ، ثم يصلّي العصر [٢].
هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو مضمون رواية زرارة [٣] ، إلاّ أن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام والأذرع [٤].
وجزم الشهيد في الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين ، واحتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم قال : وبالجملة ، كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك [٥]. وهو حسن ، لكن يمكن أن يقال : إن التفريق يتحقق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر.
ثم قال في الذكرى : وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري ، وكان تلميذ السيد ابن طاوس : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية ، إذ
[١] المقنعة ٢٧.
[٢] نقله عنه في الذكرى : ١١٩.
[٣] المتقدمة في ص ٤٤.
[٤] الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.
[٥] الذكرى : ١١٩.