مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٢ - أحكام الأذان
الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام. فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة.
______________________________________________________
مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » [١].
وربما ظهر من العبارة عدم استحباب إعادة الإقامة بدون التكلم ، وهو مناف لما ذكره في المسألة السابقة ، إلاّ أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة ، وهو بعيد [٢].
قوله : ( الحادية عشرة ، من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ).
إنما استحب له الأذان لنفسه والإقامة لما سبق من عدم الاعتداد بأذان المخالف وإقامته [٣] ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية محمد بن عذافر : « أذّن خلف من قرأت خلفه » [٤].
قوله : ( فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقوله قد قامت الصلاة ).
هذا الحكم ذكره الشيخ [٥] ، وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو اثنتان فخشي إن هو أذّن وأقام
[١] التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢ ، وفيه : إذا أقمت للصلاة. الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٣.
[٢] نقل هذه العبارة في الجواهر ٩ : ١٤٢ عنه بزيادة : بل عن ظاهر ثاني المحققين والشهيدين الحكم بعدم الفرق.
[٣] في ص ٢٦٩.
[٤] الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٠ ، التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٢.
[٥] النهاية : ٦٦.