مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٨ - ما يكره الصلاة فيه من اللباس
وتكره الصلاة في قباء مشدود ، إلا في الحرب ، وأن يؤمّ بغير رداء ،
______________________________________________________
أبا عبد الله عليهالسلام ، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » [١].
ويستفاد من هذه الرواية تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة ، وبه أفتى المصنف في المعتبر [٢] ، والعلامة في التذكرة [٣] ، وهو حسن.
قوله : ( وتكره الصلاة في قباء مشدود ، إلا في الحرب ).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند. وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار [٤]. قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه العبارة : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أعرف به خبرا مسندا [٥]. وحاول الشهيد في الذكرى [٦] الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا يصلي أحدكم وهو متحزم » [٧] وهو فاسد لأنّ شد القباء غير التحزم.
قوله : ( وأن يؤم بغير رداء ).
الرداء : الثوب الذي يجعل على المنكبين. وقال الجوهري : الرداء الذي
[١] الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ ـ ٩٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٩٨ ـ ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٣ ورواه في الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٨ عن الحلبي وعبد الله بن سنان.
[٢] المعتبر ٢ : ٩٩.
[٣] التذكرة ١ : ٩٨.
[٤] المقنعة : ٢٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٣٢.
[٦] الذكرى : ١٤٨.
[٧] مسند أحمد ٢ : ٤٥٨ بتفاوت.