مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٦ - ما يكره الصلاة فيه من اللباس
______________________________________________________
حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه » [١].
وروى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ] [٢] أن يرجع إليهم سالما » [٣].
وقال عليهالسلام : « إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته » [٤].
وروى أيضا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمامة » [٥].
ثم قال رحمهالله : وذلك في أول الإسلام وابتدائه ، وقد نقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. والمراد بالتلحي : تطويق العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري [٦] وغيره [٧].
قال ابن بابويه في كتابه : وسمعت مشايخنا ـ رضي الله عنهم ـ يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقية [٨] ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك [٩].
[١] الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٥.
[٢] أثبتناه من المصدر.
[٣] الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٦.
[٤] الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٦ ، الوسائل ١ : ٢٦٢ أبواب الوضوء ب ٦ ح ٢ وذكر ذيله في الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٧ ح ٧.
[٥] الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٨.
[٦] الصحاح ٣ : ١١٥٤.
[٧] كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ٢ : ٣٩٥.
[٨] الطابقية : العمامة التي لا حنك لها ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٠٤.
[٩] الفقيه ١ : ١٧٢.