مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٩ - ما يكره الصلاة فيه من اللباس
______________________________________________________
يلبس [١]. وفي القاموس : إنه ملحفة [٢]. وهذا الحكم ـ أعني كراهة الإمامة بغير رداء ـ مشهور بين الأصحاب ، واحتجوا عليه [٣] بصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : « لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » [٤] وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ، ويؤكد هذا الاختصاص قول أبي جعفر عليهالسلام لما أمّ أصحابه في قميص بغير رداء : « إنّ قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء » [٥].
قال جدي قدسسره : وكما يستحب الرداء للإمام يستحب لغيره من المصلين ، وإن كان للإمام آكد [٦] ، واحتج عليه بتعليق الحكم على مطلق المصلي في عدة أخبار ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » [٧].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : « يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » [٨].
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا
[١] الصحاح ٦ : ٢٣٥٥.
[٢] القاموس المحيط ٤ : ٣٣٥.
[٣] كما في المعتبر ٢ : ٩٧.
[٤] الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٣ ، الوسائل ٣ : ٢٨٤ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٧.
[٦] روض الجنان : ٢١١.
[٧] الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٦.
[٨] الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٣.