مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٠ - السجود
ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السّادس : السجود
وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا.
______________________________________________________
قوله : ( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ).
هذا الحكم ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط وقال : إنه يستحب أن تكون يداه بارزتين أو في كمّه [١].
وقال ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل [٢]. وتشهد له رواية عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس » [٣].
وقال أبو الصلاح : يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب [٤]. وأطلق ، ويدفعه صريحا ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس » [٥].
قوله : ( السادس ، السجود ، وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا ).
[١] المبسوط ١ : ١١٢.
[٢] نقله عنه في الذكرى : ١٩٨.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ٤.
[٤] الكافي في الفقه : ١٢٥.
[٥] الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٤ ، الإستبصار ١ : ٣٩١ ـ ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٣١٣ أبواب لباس المصلي ب ٤٠ ح ١.