مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٧٨
______________________________________________________
محترما واجب ، وكذا حفظ المال المضر فوته بحاله. وقطعها لإحراز المال اليسير الذي لا يضر فوته مباح ، ولإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته كالحبّة والحبّتين من الحنطة مكروه. وهذه الأقسام الثلاثة داخلة في العبارة من جهة الإطلاق. وقد يستحب القطع لأمور تقدم بعضها كناسي الأذان والإقامة ، فقطع الصلاة ينقسم إلى الأحكام الخمسة [١]. انتهى كلامه رحمهالله.
ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور ، لانتفاء الدليل عليه ، إلا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم.
وذكر الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٢] أنّ من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم ، لعموم قوله عليهالسلام : « وتحليلها التسليم » [٣] وفي السند والدلالة نظر.
[١] المسالك ١ : ٣٣.
[٢] الذكرى : ٢١٥.
[٣] الكافي ٣ : ٦٩ ـ ٢. الوسائل ٤ : ١٠٠٣ أبواب التسليم ب ١ ح ١.