مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١١ - أفضلية الصلاة في أول الوقت الا ما استثني
السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ربع الليل ، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ، والمتنفّل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب.
______________________________________________________
الوجوب إجماعا ، قال : وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة.
وفيه نظر : إذ الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات ، والندب أقرب إلى الحقيقة من الإباحة قطعا. ولا ريب في جواز كل من الأمرين وإن كان الأولى فعل ما تضمنته الرواية.
ويدل عليه أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك : آخر الليل ، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس [١] ورواية إسماعيل الجعفي قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار » [٢].
قوله : ( السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى ولو صار ربع الليل ، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ، والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب ).
أجمع العلماء كافة على استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها استحبابا مؤكدا. وربما ظهر من عبارة المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة الوجوب حيث حكم
[١] الفقيه ١ : ٣١٦ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٣٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٧.