مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٤ - حكم الصلاة على الراحلة وفي حال المشي والمطاردة
______________________________________________________
ظاهر اختيار العلامة ـ رحمهالله ـ في أكثر كتبه [١].
ونقل عن أبي الصلاح [٢] وابن إدريس [٣] : أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة ، واستقربه الشهيد في الذكرى [٤].
وحكي عن كثير من الأصحاب : أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار [٥].
والمعتمد الأول تمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة عليه ، كصحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه قال له أكون في سفينة قريبة من الجد [٦] ، فأخرج وأصلي؟ قال : « صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام » [٧].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه ، وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء؟ أو قاعدا أو قائما؟ فقال : « إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل ، فإن لم يستطع صلى جالسا » وقال : « لا عليه أن لا يخرج ، فإنّ أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة نوح؟! » [٨].
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
[١] القواعد ١ : ٢٦ ، والمنتهى ١ : ٤٠٧ ، والتذكرة ١ : ١٠٤.
[٢] الكافي في الفقه : ١٤٧.
[٣] السرائر : ٧٥.
[٤] الذكرى : ١٦٨.
[٥] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٠٧ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٣.
[٦] الجدّ بالضم : شاطئ النهر ـ النهاية لابن الأثير ١ : ٢٤٥.
[٧] الفقيه ١ : ٢٩١ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣.
[٨] التهذيب ٣ : ٢٩٥ ـ ٨٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٠٥ أبواب القيام ب ١٤ ح ٤.