مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٠ - جواز الصلاة عارياً للرجل
ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية.
______________________________________________________
في درع وخمار ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » [١] وهي مع تسليم السند لا تدل على الوجوب. نعم يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب ستر العنق ، وفي رواية زرارة المتقدمة [٢] إشعار به أيضا.
قوله : ( ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهة ).
تضمنت هذه العبارة أحكاما ثلاثة :
الأول : وجوب ستر العورة في الصلاة ، وهو قول علماء الإسلام ، قاله [٣] في المعتبر [٤] ، وعندنا وعند الأكثر أنه شرط في الصحة مع الإمكان ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلي؟ قال : « إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » [٥] وجه الدلالة أنه عليهالسلام أسقط عن العاري الذي لا يتمكن من تحصيل الساتر الركوع والسجود ، ولولا كونه شرطا في الصحة لما ثبت ذلك.
وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإطلاق أو مقيدة بالعمد؟ الأصح الثاني ، وهو اختيار المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى [٦] ، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الإعادة؟ قال : « لا
[١] الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١.
[٢] في ١٨٨.
[٣] في « ح » : قال.
[٤] المعتبر ٢ : ٩٩ ، ١٠٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٥ ، البحار ١٠ : ٢٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ١.
[٦] المعتبر ٢ : ١٠٦ ، والمنتهى ١ : ٢٣٨.