مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣ - آخر وقت الظهر
______________________________________________________
وعن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : « إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم » [١].
والجواب عن الروايتين بالطعن في السند :
أما الأولى : فبجهالة إبراهيم الكرخي ، مع أن فيها ما أجمع الأصحاب على خلافه وهو قوله : « إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر » ومن المعلوم أن أوله عند الفراغ منها لا بعد مضي أربعة أقدام.
وأما الثانية : فبالفضل بن يونس فإنه واقفي [٢] ، مع أنها معارضة بموثقة عبد الله بن سنان المتقدمة عن الصادق عليهالسلام [٣] ، وهي أوضح سندا من هذه الرواية ، إذ ليس في طريقها من يتوقف فيه إلاّ عليّ بن الحسن بن فضال ، وقال النجاشي ـ رحمه الله تعالى ـ في تعريفه : إنه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ، ووجههم ، وثقتهم ، وعارفهم بالحديث ، والمسموع قوله فيه ، سمع منه شيئا كثيرا ، ولم يعثر له على زلة فيه [٤].
احتج العلاّمة ـ رحمه الله تعالى ـ في المختلف [٥] ، للمفيد ـ رضياللهعنه ـ على اعتبار القدمين بما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « وقت
[١] الكافي ٣ : ١٠٢ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ـ ١١٩٩ ، الإستبصار ١ : ١٤٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٨ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٢.
[٢] راجع رجال الشيخ : ٣٥٧ ـ ٢.
[٣] في ص ٤٠.
[٤] رجال النجاشي : ٢٥٧ ـ ٦٧٦.
[٥] المختلف : ٦٨.