مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٥ - القيام
الثالث : القيام ،
______________________________________________________
إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه [١].
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال : « هو رفع يديك حذاء وجهك » [٢].
ويستحب أن تكونا مبسوطتين ، ويستقبل بباطن كفيه القبلة ، لصحيحة منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه [٣].
ولتكن الأصابع مضمومة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليهالسلام [٤].
وينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه ، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلاّ بذلك. قال في المعتبر : ولا أعرف فيه خلافا [٥].
قوله : ( الثالث : القيام ).
قال المصنف في المعتبر : إنما أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام لأنه لا يصير جزءا من الصلاة إلاّ بهما ، وعلة الشيء سابقه عليه [٦]. وهو حسن ، وإن كان لتقديمه عليهما ـ كما فعله الشيخ في المبسوط [٧] ـ وجه أيضا ، لأنه شرط فيهما ، والشرط متقدم على المشروط.
[١] التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.
[٤] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
[٥] المعتبر ٢ : ٢٠٠.
[٦] المعتبر ٢ : ١٥٨.
[٧] المبسوط ١ : ١٠٠.