مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٤٠ - استحباب التوجه بست تكبيرات
وأما المسنون في الصلاة فخمسة :
الأول : التوجه. بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبّر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبّر اثنتين ويتوجه. وهو مخيّر في السبع أيّها شاء أوقع معه نيّة الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
______________________________________________________
ونقل عن ابني بابويه ـ رضي الله عنهما ـ أنهما جعلا الحائط عن يسار المصلي كافيا في استحباب التسليمتين [١] ، قال في الذكرى : ولا بأس باتباعهما ، لأنها جليلان لا يقولان إلا عن ثبت [٢] ، والله تعالى أعلم.
قوله : ( وأما المسنون في الصلاة فخمسة ، الأول : التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معه نية الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها ).
إطلاق العبارة يقتضي استحباب التوجه للمصلي بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح في جميع الصلوات ، وبه صرح المصنف في المعتبر [٣] ، وابن إدريس في سرائره ، ونص على الاستحباب في جميع الصلوات المفروضات والمسنونات [٤]. ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في المسائل المحمدية أنه خصها بالفرائض دون النوافل [٥].
وقال المفيد في المقنعة : يستحب التوجه في سبع صلوات [٦] ، قال الشيخ في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته ، ولم أجد بها خبرا مسندا.
[١] الفقيه ١ : ٢١٠ ، المقنع : ٢٩ ، ونقله عنهما في الذكرى : ٢٠٨.
[٢] الذكرى : ٢٠٨.
[٣] المعتبر ٢ : ١٥٥.
[٤] السرائر : ٤٥.
[٥] نقله عنها في المختلف : ٩٩.
[٦] المقنعة : ١٦.