مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٥ - القراءة
وقيل : ويتورّك في حال تشهده.
الرابع : القراءة
______________________________________________________
قال في المنتهى : وليس هذا على الوجوب بالإجماع [١] ، ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : « لا بأس بذلك » [٢]. وروى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنه قال في الصلاة في المحمل : « صلّ متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك » [٣].
قوله : ( وقيل : يتورك في حال تشهده ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط [٤] ، وجماعة. وربما ظهر من حكاية المصنف له بلفظ « قيل » التوقف في هذا الحكم ، ولا وجه له ، لثبوت استحباب التورك في مطلق التشهد ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( الرابع : القراءة ).
أجمع العلماء كافة على وجوب القراءة في الصلاة إلاّ من شذّ [٥].
والأصل فيه : فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهالسلام ، والأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته » [٦].
[١] المنتهى ١ : ٢٦٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٣.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٥.
[٤] المبسوط ١ : ١٠٠.
[٥] وهو الحسن بن صالح كما في الخلاف ١ : ١١١.
[٦] الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٢.