مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٤٨ - محال شغل النظر في الصلاة
الثالث : شغل النظر. في حال قيامه إلى موضع سجوده ،
______________________________________________________
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه روايات كثيرة ، منها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بن أعين ، قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : « يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه » [١].
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : « يقنت بعد ما يركع ، وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه » [٢].
قال المفيد في المقنعة : ولو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ [٣].
وقد روى استحباب الإتيان به بعد الانصراف أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل إذا سها قي القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » [٤] وروى زرارة في الصحيح قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال : « يستقبل القبلة ثم ليقله ـ ثم قال ـ : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يدعها » [٥].
قوله : ( الثالث ، شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ،
[١] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٨ ، الإستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ٤ : ٩١٦ أبواب القنوت ب ١٨ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ٤ : ٩١٦ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٢.
[٣] المقنعة : ٢٣.
[٤] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣١ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ٤ : ٩١٥ أبواب القنوت ب ١٦ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ٤ : ٩١٥ أبواب القنوت ب ١٦ ح ١.