مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٢ - حكم من قرأ العزيمة في النافلة
السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود. وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
______________________________________________________
في الذكرى بأن عموم الإخفات في الفريضة كالنص [١]. وهو غير واضح وإن كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره.
الثالث : إذا شرع في القراءة أو التسبيح فالظاهر جواز العدول من كل منهما إلى الآخر خصوصا مع كون المعدول إليه أفضل ، ومنعه بعضهم [٢] ، لما فيه من إبطال العمل. وهو ضعيف.
الرابع : يجوز أن يقرأ في ركعة ويسبح في أخرى ، لأن التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما ، وربما كان في بعض الروايات إشعار به.
الخامس : لو شك في عدد التسبيحات بنى على الأقل ، ولو ذكر الزيادة لم يكن به بأس.
السادس : ظاهر الأصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة ، وقال ابن أبي عقيل : يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر سبعا ، أو خمسا ، وأدناه ثلاث في كل ركعة [٣]. قال في الذكرى : ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى [٤].
قوله : ( السادسة ، من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع ، وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة ).
[١] الذكرى : ١٨٩.
[٢] كالشهيد الأول في الذكرى : ١٨٩.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٩٢.
[٤] الذكرى : ١٨٩.